تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

الإطار النظامي لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص

الإطار النظامي لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص

أ- المرجعية الوطنية:

1-أحكام الشريعة الإسلامية.

2-النظام الأساسي للحكم في المملكة، الصادر بالأمر الملكي رقم )أ/م) وتاريخ27/8/1412ه،الموافق 1/3/1992م، والذي ينص في المادة الأولى منه على أن: "المملكة العربية السعودية، دولة عربية اسلامية، ذات سيادة تامة، دينها الإسلام، ودستورها كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم"، ونصت المادة الثامنة منه على أنه:  يقوم الحكم في المملكة العربية السعودية على أساس العدل، والشورى، والمساواة، وفق الشريعة الإسلامية"، كما قضت المادة السادسة والعشرون بأن: "تحمي الدولة حقوق الإنسان، وفق الشريعة الإسلامية"، ونصت المادة السادسة والثلاثون منه على أن: "توفر الدولة الأمن لجميع مواطنيها والمقيمين على اقليمها، ولا يجوز تقييد تصرفات أحد، أو توقيفه، أو حبسه، إلا بموجب أحكام النظام"، وتضمنت المادة السابعة والأربعون على أن: "حق التقاضي مكفول بالتساوي للمواطنين والمقيمين في المملكة، ويبين النظام الإجراءات اللازمة لذلك".

3-نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، الصادر بالمرسوم الملكي رقم) م/40) وتاريخ 21/7/1430ه، الموافق 14/7/2009م، والذي يحدد صور وأشكال جرائم الاتجار بالأشخاص، ووضع العقوبات المناسبة لها وتشديدها في حالات محددة، وأبان أوجه حماية ضحايا الاتجار بالأشخاص خاصة في مراحل الاستدلال والتحقيق والمحاكمة.

4-تنظيم هيئة حقوق الإنسان الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (207) وتاريخ8/8/1426ه، الموافق11/9/2005م، والمعدل بقرار مجلس الوزراء رقم)237(وتاريخ5/6/1437ه، الموافق 14/3/2016م، حيث جاء في المادة الأولى منه: "تهدف الهيئة الى حماية حقوق الإنسان وتعزيزها وفقاً لمعايير حقوق الإنسان الدولية في جميع المجالات، ونشر الوعي بها، والإسهام في ضمان تطبيق ذلك في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية".                                                                                     

ب- المرجعية الإقليمية:

1-الميثاق العربي لحقوق الإنسان، الذي وافق عليه مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة العربية في دورته السادسة عشرة في تونس 2004م،  والذي انضمت إليه المملكة بموجب المرسوم الملكي رقم)م/19) وتاريخ27/3/1430ه،الموافق 23/3/2009م، وقد نص في مادته العاشرة على أنه: " 1- يحظر الرق والاتجار بالأفراد في  جميع صورهما ويُعاقب على ذلك. ولا يجوز بأي حال من الأحوال الاسترقاق والاستعباد. 2- تحظر السخرة والاتجار بالأفراد من أجل الدعارة أو الاستغلال الجنسي أو استغلال دعارة الغير أو أي شكل آخر، أو استغلال الأطفال في النزاعات المسلحة".

2- الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية 2010م، والتي انضمت إليها المملكة بموجب المرسوم رقم(م/38) وتاريخ 10/6/1433ه،الموافق 1/5/2012م، وقد نصت في المادة الحادية عشرة منها على أن: "تتعهد كل دولة طرف أن تتخذ ما يلزم من تدابير في اطار قانونها الداخلي، لتجريم ارتكاب أو المشاركة في ارتكاب الأفعال التالية التي تقوم بها جماعة اجرامية منظمة1- أي تهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو اساءة استعمال السلطة أو استغلال حالة الضعف وذلك من أجل استخدام أو نقل أو ايواء أو استقبال أشخاص لغرض استغلالهم بشكل غير مشروع في ممارسة الدعارة )البغاء( أو سائر أشكال الاستغلال الجنسي أو السخرة أو الخدمة قسراً أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستعباد، ولا يعتد برضاء الشخص ضحية الاتجار بالأشخاص في كافة صورة الاستغلال متى استخدمت فيها الوسائل المبينة في هذه الفقرة. 2- يعتبرا استخدام طفل أو نقله أو ايوائه أو استقباله لغرض الاستغلال اتجاراً بالأشخاص حتى اذا لم ينطو على استعمال أي من الوسائل المبينة في الفقرة من هذه المادة. وفي جميع الأحوال لا يعتد برضائه".

3-  الاستراتيجية العربية الشاملة لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر، الصادرة وفقاً لقرار مجلس وزراء العدل العرب رقم(ق879/د27) وتاريخ 22/3/1433ه، الموافق 15/2/2012م، والتي تقوم على عدة محاور، منها: تجريم صور وأشكال الاتجار بالبشر، وضمان كفاءة التحقيق والاتهام والمحاكمة في جرائم الاتجار بالبشر، وتعزيز تدابير واجراءات المنع، وحماية الضحايا، وتعزيز التعاون الإقليمي العربي والدولي في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، وتعزيز القدرات المؤسسية الوطنية اللازمة لمكافحة الاتجار بالبشر، وتحديث القانون العربي الاسترشادي لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص وضمان نشره وتطبيقه، وضمان تنسيق جهود المكافحة في المنطقة العربية.

4-القانون العربي الاسترشادي لمواجهة جرائم الاتجار بالبشر، الذي أعتمده مجلس وزراء العدل العرب في دورته(21)بالقرار رقم (601-د21)وتاريخ 28/10/1426ه، ومجلس وزراء الداخلية العرب في دورته (23) بالقرار رقم (473-د23) والمعدل بموجب قرار مجلس وزراء العدل العرب رقم(920-د28) وتاريخ 16/11/2012م، والذي ينص في المادة (السابعة والعشرين (منه على أن "لا يعد الضحية مسؤول جنائياً أو  مدنياً عن أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون متى نشأت أو ارتبطت مباشرة بكونه ضحية"، بينما نصت المادة (الثامنة والعشرون (على أن "يعفى الضحية من العقوبات المقررة عن مخالفة قوانين الهجرة والجنسية والإقامة متى ارتبطت مباشرة بكونه ضحية".

5- وثيقة أبوظبي للنظام) القانون (الموحد الاسترشادي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، التي أعتمده المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته السابعة والعشرين التي عقدت في الرياض بتاريخ19/11/1427ه، الموافق 10/9/2006م، ولقد نصت المادة العاشرة منها على عدة اجراءات لحماية ضحايا الاتجار بالأشخاص لضمان حقوقهم في الحصول على المعلومات، والعناية الطبية والنفسية، والإيواء وكذلك الحق في الإقامة أثناء مرحلتي التحقيق والمحاكمة إذا اقتضت الضرورة ذلك.

6-إعلان حقوق الإنسان لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي أعتمده المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون، الخليجي في دورته الخامسة والثلاثين التي عقدت في الدوحة بتاريخ 9/11/2004م، الموافق عليه بقرار مجلس الوزراء رقم (376) وتاريخ 21/8/1436ه، وقد جرمت المادة (الخامسة) من هذا الإعلان، استخدام الأشخاص في التجارب الطبية في المادة الخامسة والثلاثين، والاتجار في الأشخاص في المادة (الثالثة (والاتجار في الأعضاء البشرية في المادة (الرابعة).

 

ج-المرجعية الدولية:

1-اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لعام 2000 م، التي انضمت إليها المملكة بموجب المرسوم الملكي رقم) م/20) وتاريخ 24/3/1425ه، الموافق 13/5/2004م.

2- بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية2000م، الذي انضمت إليه المملكة بموجب المرسوم الملكي رقم) م/56) وتاريخ 11/6/1428ه، الموافق 21/8/2007م، الذي يهدف إلى منع ومكافحة الاتجار بالأشخاص، مع ايلاء اهتمام خاص للنساء والأطفال.

3-خطة عمل الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الاتجار بالأشخاص2010م، الموافق عليها بموجب قرار الجمعية العامة رقم (64/293) وتاريخ 30/6/2010م، والتي تقوم على محاور أربعة رئيسة هي: المنع، والحماية، والملاحقة القضائية والشراكة.

4- إعلان منظمة العمل الدولية للحقوق الأساسية في العمل، واتفاقيات منظمة العمل الدولية، والمنظمات الأخرى ذات الصلة، وفقاً لما التزمت به المملكة.

5-  برتوكول عام  2014 المكمّل للاتفاقية رقم 29 لعام 1930 المتعلقة بالعمل الجبري الذي انضمت إليه المملكة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/73) وتاريخ 26/8/1442ه.

الإطار النظامي لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص.docx ( هنا )